الوفاة في سنة إحدى وثلاثين.
اللهم إلا أن يلزم كون رجوع المشتري في غير أواخر السنة على حسب قواعد الهيئة.
لكن منافاة ما جرى عليه في الأمل واللؤلؤة، وما حكاه الأول عن المشايخ وحكاه الثاني عن قائل، بحالها.
[فيما حكاه نظام الساوجي] وفي آخر الجامع العباسي حكى نظام الساوجي:
أنه سمع عن شيخنا البهائي أن يوما حضر السلطان مجلس درس الشيخ وكان البحث في العاقلة، فسأل السلطان عن معنى العاقلة، فأجاب الشيخ بأن العاقلة جماعة يؤخذ منهم الدية لو قتل شخص خطأ، فقال السلطان: ما الحكمة في أخذ الدية من الجماعة - مع كون الجناية خطأ من غيرهم؟ فأجاب الشيخ بأن الظاهر أن الحكمة أن الجماعة لما علموا أن الدية تؤخذ منهم فيمانعون القريب عن الملاهي الموجبة للقتل خطأ، ويحافظونه عنها؛ فينسد طريق قتل الخطأ. فقال السلطان: إن الحكمة أن الجماعة لما أخذت الدية منهم فيصير القريب خجلا منهم ولا يأتي بالقتل الخطأ بعد ذلك (1).
[فيما ذكره الشيخ البهائي في سن الخنزير] ومن شيخنا البهائي في حاشية الفقيه عند الكلام في نجاسة مالا تحله الحياة من نجس العين أنه قال:
إن سلطان زماننا - خلد الله ملكه، وأجرى على بحار التأييد فلكه - عرض