الرسائل الرجالية - أبي المعالي محمد بن محمد ابراهيم الكلباسي - ج ٢ - الصفحة ٦٧
أحمد بن محمد، عن صالح، عن السكوني، عن محمد بن أبي عمير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) إلى آخره (1).
وروى في التهذيب في باب ما يجوز فيه الصلاة من اللباس والمكان بالإسناد عن صالح النيلي، عن ابن أبي عمير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) إلى آخره (2).
لكن النجاشي قد عد صالح النيلي ممن روى عن الصادق (عليه السلام) (3) إلا أنه لا بأس بالرواية بلا واسطة ومع الواسطة، سواء كانت الرواية عن الإمام أو عن غيره.
وروى في التهذيب في أواخر باب الزيادات في فقه الحج عن صفوان، عن حماد بن عثمان، عن ابن أبي عمير، عن أبي عبد الله (عليه السلام) إلى آخره (4).
وروى في التهذيب في أواخر باب ديات الأعضاء عن ابن أبي عمير وصفوان، عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5).
[رواية ابن أبي عمير عن الكاظم (عليه السلام)] وقد وقع روايته عن الكاظم (عليه السلام) فيما رواه في حج الفقيه في باب افتتاح السفر بالصدقة مرسلا عن ابن أبي عمير قال:
كنت أنظر في النجوم وأعرفها وأعرف الطالع، فيدخلني من ذلك شيء، فشكوت ذلك إلى أبي الحسن موسى بن جعفر (عليه السلام) فقال: " إذا وقع في نفسك شيء فتصدق على أول مسكين، ثم امض، فإن الله يدفع عنك " (6).

١. تهذيب الأحكام ١: ٢٧٤، ح ٨٠٦، باب تطهير الثياب.
٢. تهذيب الأحكام ٢: ٣٧٠، ح ١٥٣٨، باب ما يجوز الصلاة فيه من اللباس.
٣. رجال النجاشي: ٢٠٠ / ٥٣٣.
٤. تهذيب الأحكام ٥: ٤٧٧، ح ١٦٨٧، باب من الزيادات في فقه الحج.
٥. تهذيب الأحكام ١٠: ٢٧٢، ح ١٠٦٧، باب دية عين الأعور ولسان الأخرس واليد الشلاء والعين العمياء وقطع رأس الميت.
٦. الفقيه ٢: ١٧٥، ح 3، باب افتتاح السفر بالصدقة.
(٦٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 ... » »»
الفهرست