بالصدور ولو كان من القرائن، فلا منافاة بين كون المقصود به الإجماع على اعتبار الخبر مع عدم وثاقة من روى عنه الجماعة، إلا أنه ضعيف بما يأتي من أن الأظهر اقتضاء نقل الإجماع على اعتبار الخبر - على تقدير كونه هو المقصود بنقل الإجماع - وثاقة الجماعة ومن رووا عنه من الوسائط.
كما أن الأظهر - على تقدير كون المقصود بنقل الإجماع هو الإجماع على الصدق - اقتضاء نقل الإجماع وثاقة الجماعة.
وأيضا قد حكى في ترجمة بعض مجهول رواية بعض الجماعة عنه كما في برد الإسكاف؛ حيث إنه ذكر الشيخ في الرجال أن له كتابا يرويه ابن أبي عمير عنه (1)، وهو غير مذكور بمدح ولا توثيق، وكذا الحال في الحكم بن أيمن الحناط، حيث ذكر النجاشي أن له كتابا يرويه ابن أبي عمير (2).
إلا أن يذب بما سمعت ضعفه آنفا، أو يذب بأنه لعله لم يثبت الإجماع عند غير الشيخ، ومن هذا أنه لم يتفق ادعاؤه في كلام غيره.
وأيضا لو كان المقصود الإجماع على اعتبار الخبر، لاشتهر كل من الجماعة بأنه لا يروي إلا عن ثقة، ولا أقل من الاشتهار بعدم الرواية إلا أخبارا معتمدة، مع أن كلام الكشي وغيره في تراجم الجماعة خال عن جميع ما ذكر.
إلا أن يقال: إن كلام النجاشي وغيره خال من نقل الإجماع على صدق الجماعة أيضا، ولعله لم يثبت الإجماع عند غير الكشي، فالإيراد مشترك الورود.
إلا أن يقال: إن المستدل هو من يريد الحكم بصحة الخبر، ولابد له من دفع الإيراد ولا حاجة لنا إلى دفع الإيراد؛ إذ الإجماع على الصدق هو القدر المتيقن.
وبعد ما مر أقول: إنه يمكن أن يقال: إنه لو كان المقصود بنقل الإجماع هو مجرد صدق الجماعة، فلاوجه لتخصيص الجماعة بالذكر؛ لاشتراك الصدق بينهم