إلا أن يقال: إن ظهور خلاف ما يقتضيه ظاهر نقل الإجماع من ناقل بالنسبة إلى بعض الأشخاص لا يوجب ارتفاع الظهور بالكلية، فظهور خلاف ما يقتضيه ظاهر نقل الإجماع من ناقل بالنسبة إلى بعض الأشخاص لا يوجب ارتفاع الظهور من نقل الإجماع من ناقل آخر بالفحوى.
وكيف كان، فكون الصحة في لسان القدماء أعم من العدالة - والعام لا يستلزم الخاص - لا ينافي ما ذكرناه؛ إذ عدم الاستلزام لا ينافي الظهور، وما ذكرناه وادعيناه هو الظهور، كيف والمطلقات ظاهرة في الأفراد الشائعة، ونظير ذلك ظهور العام الوارد في مورد خاص في المورد الخاص بعد جواز خروج المورد، كما هو الأظهر.
ومن ذلك أن الأظهر أنه لو ورد خاص يعارض العام المشار إليه بالعموم والخصوص المطلق، يكون النسبة من قبيل التباين، إلا أن الخاص يقدم على العام من باب تقديم النص على الظاهر، كما أنه لو ورد عام يعارض العام المشار إليه بالعموم والخصوص من وجه يقدم العام المشار إليه على العام المعارض له، لكن ظهور العام المشار إليه يخالف ظهور المطلقات في الأفراد الشائعة باختصاص المراد بالمطلقات في الأفراد الشائعة، دون العام المشار إليه، فإن الظاهر فيه دخول المورد في المراد، دون اختصاص المراد بالمورد، بناء على عدم التخصيص بالمورد مع عدم انصراف العام إلى المورد. وتفصيل الحال موكول إلى ما حررناه في محله.
وأيضا الأظهر ظهور الاستعمال في الحقيقة؛ وفاقا للسيد المرتضى (1).
وما استدل به للقول بعدم الظهور - كما جرى عليه المشهور من أن الاستعمال أعم من الحقيقة والمجاز، والعام لا يدل على الخاص (2) - مردود بأن المدعى هو الظهور، وعدم الاستلزام لا ينافي الظهور.