عن أبي عبد الله عليه السلام قال: ليس ينقض الوضوء الا ما خرج من طرفيك الأسفلين اللذين أنعم الله بهما عليك 272 - 2 عنه عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفار عن أحمد بن محمد عن محمد بن سهل عن زكريا بن ادم قال: سألت الرضا عليه السلام عن الناصور (1) فقال: أنما ينقض الوضوء ثلاثة البول والغايط والريح.
273 - 3 فأما ما رواه الحسين بن سعيد عن أخيه الحسن عن زرعة عن سماعة قال:
سألته عما ينقض الوضوء قال: الحدث تسمع صوته أو تجد ريحه والقرقرة في البطن الا شيئا تصبر عليه والضحك في الصلاة والقيئ:
فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب أو على الضحك الذي لا يملك معه نفسه ولا يأمن أن يكون قد أحدث والذي يدل على ذلك:
274 - 4 ما رواه الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن رهط سمعوه يقول: إن التبسم في الصلاة لا ينقض الصلاة ولا ينقض الوضوء إنما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة.
قوله: عليه السلام إنما يقطع الضحك الذي فيه القهقهة راجع إلى الصلاة دون الوضوء ألا ترى أنه قال: يقطع الضحك الذي فيه القهقهة والقطع لا يقال إلا في الصلاة لأنه لم تجر العادة أن يقال انقطع الوضوء وإنما يقال انقطعت الصلاة، ويحتمل أن يكون الخبران وردا مورد التقية لأنهما موافقان لمذاهب بعض العامة.
52 - باب انشاد الشعر 275 - 1 اخبرني الشيخ رحمه الله عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبد الله عن