المستند إليه الإجماع المذكور بحكم العقل أو المستفاد من نقل الإجماع من جهة العدالة، فجعل المدعى ظهور العبارة في العدالة بالمعنى الأخص ليس على ما ينبغي، نعم لو كان ادعى من وراء الادعاء المزبور ظهور العبارة في العدالة بالمعنى الأخص، لكان هذا أمرا آخر، وإن كان محل المنع.
لكن نقول: إن مقتضى الكلام السابق من المستدل إنما هو دعوى الظهور العقلي والظهور اللفظي معا، ولا ينحصر دعواه (1) في الأول فقط، (2) فلا يرد عليه دعوى خلاف ما تقدم، بل الإيراد عليه أنه لم تنحصر الدعوى في الظهور اللفظي كما هو مقتضى قوله: " المدعى ظهور العبارة ". وكان المناسب أن يقول: " المدعى ظهور ما ذكر " لكي يشمل كلا من الظهور العقلي والظهور اللفظي.
لكن يمكن أن يقال: إن الظهور اللفظي إنما ادعاه بلفظة " بل " والظاهر منها في أمثال المقام الترديد، فالعمدة فيما تقدم من الدعوى هي الظهور العقلي؛ فيرد عليها الإشكال المذكور.
ويمكن الذب عن القول بلزوم توثيقهم لكل من ادعي الإجماع في حقه على تقدير الدلالة على العدالة بالمعنى الأعم كما ذكر في السؤال المذكور، بما ذكره سيدنا من أنه ليس بناء أهل الرجال على التوثيق بمثل ذلك، بل إنما يوثقون إذا ثبتت الوثاقة بالطرق الجلية الواضحة، ومدعي الإجماع المذكور - أي الكشي - ليس بناؤه على توثيق الرجال وجرحهم إلا نادرا، فعدم توثيقه لا ينافي الوثاقة، ولعل الإجماع لم يثبت على غيره؛ فلذا لم يرتكب التوثيق.
والحاصل: أن الكشي الذي حكى الإجماع المذكور ليس بناؤه على التوثيق في الغالب، فعدم التوثيق منه لا ينافي الوثاقة، وغيره لم يثبت ثبوت الإجماع عنده، فلا يضر عدم توثيقه.