العلم بالحكم الفعلي، سواء تعلقه بنحو بالجامع أو بنحو آخر، إذ لا حكم يكون موردا للعلم، فالعلم الاجمالي على تقدير ثبوته لا بد في تصحيحه من ارجاعه إلى مرحلة الجعل لا المجعول ومقام الانشاء لا الفعلية، وفي هذا المقام لا محذور في تعلقه بالجامع، إذ لا ضير في تعلق العلم بانشاء الالزام بالجامع بين الفعل والترك، إذ لا محذور في الانشاء ما لم يصل إلى مرحلة الفعلية.
الثاني: ما أفاده المحقق العراقي من: ان المعلوم بالاجمال ينطبق على المعلوم بالتفصيل لو انكشف الحال بتمامه، ولذا يشار إليه فيقال: هذا ما علمته إجمالا. فلا يمكن أن يكون هو الجامع لعدم انطباقه على الفرد الخارجي بتمامه، بل بجزء تحليلي منه (1).
ويمكن ان يرد:
أولا: بأنه غير مطرد في جميع موارد العلم الاجمالي، إذ منها ما لا يكون المعلوم بالاجمال منطبقا على المعلوم بالتفصيل بتمامه، ولا يمكن أن يشار إليه بأنه هو معلومه الاجمالي، وهو ما تقدم من العلم الاجمالي بكذب أحد الدليلين من جهة امتناع اجتماع الضدين أو النقيضين.
وثانيا: ان انطباق المعلوم بالاجمال على الخارج المعلوم بالتفصيل خلف مناف للبديهة، فان الصورة الاجمالية لا تنطبق على الصورة التفصيلية، وإلا لكان العلم تفصيليا، وهو خلف.
نعم، تصح الإشارة إليه باعتبار ان الصورة الاجمالية تتقوم بالشخص والوجود، وهو ثابت لا يزول حتى بتغير الأوصاف والاعراض، فيصح ان يقال:
ان هذا ذاك، لكن لا ينطبق عليه بتمام خصوصياته كما هو ظاهر كلامه.
الثالث: ان ما أفيد من أن العلم الاجمالي عبارة عن العلم بالجامع،