مما كان الاتيان بالعمل بعنوان الرجاء وعدم الاكتفاء به في مقام الامتثال -: بأن عدم تنجيز هذا العلم الاجمالي لا ينافي منجزية العلم الاجمالي السابق الذي يدور تعلقه بين متباينين كما عرفت، فإذا جاز الاقتصار على الموافقة الاحتمالية بمقتضى العلم الاجمالي الثاني، فلا يجوز ذلك بمقتضى العلم الاجمالي السابق الذي لا قصور في منجزيته، فيجب تكرار العمل تحصيلا للامتثال اليقيني.
هذا إذا كان الوقت متسعا لتكرار العمل. أما إذا كان ضيقا لا يسع العملين، كانت الوظيفة هي التخيير بينهما في الوقت لعدم التمكن من الموافقة القطعية للعلم الاجمالي.
لكن يجب عليه الاتيان بالاخر خارج الوقت. وذلك لأنه يعلم إجمالا، إما بوجوب أحدهما في الوقت أو بوجوب الاخر خارجه لو تركه في الوقت، فهو يعلم إجمالا، إما بوجوب القصر في الوقت أو بوجوب التمام خارج الوقت لو تركه في الوقت، وبالعكس أيضا، فإذا جاء بالقصر في الوقت وجب عليه الاتيان بالتمام خارج الوقت بمقتضى علمه الاجمالي المزبور، لأنه منجز للتكليف للتمكن من مخالفته القطعية مع موافقته القطعية. فلاحظ وتدبر.
وبهذا التحقيق عرفت أن مجرد اشتراك المقام مع مقام دوران الامر بين محذورين في عنوان الدوران بين محذورين لا يستلزم الاشتراك في الحكم. فالتفت.