نفي شمول الذيل لأطراف العلم الاجمالي:
أولا: من دعوى انصراف اليقين في نصوص الاستصحاب والعلم في نصوص البراءة إلى العلم التفصيلي، ويشهد له إرداف العلم بقيد: " بعينه " في بعض النصوص الظاهر في إرادة العلم التفصيلي.
وثانيا: ان كلا من الخصوصيتين غير معلومة لا تفصيلا ولا إجمالا، لتوقف العلم الاجمالي على الجامع بلا سراية إلى الخارج.
وثالثا: بان المعلوم الحرمة هو العنوان الاجمالي المعبر عنه بأحد الامرين، ونفي السعة من جهته لا يلازم نفيها من غير تلك الجهة (1).
إذ يرد على الأول: انكار دعوى الانصراف لعدم الشاهد لها سوى القيد المزبور، وهو قوله: " بعينه "، ولكن عرفت فيما تقدم في أدلة البراءة المناقشة فيه وانه لا يتنافى مع العلم الاجمالي.
ويرد على الثاني: انه خلاف مبنى دعوى التهافت وما نقحه هو (قدس سره) من سراية المعلوم بالاجمال إلى الخارج، فإحدى الخصوصيتين معلومة بالاجمال.
ويرد على الثالث: بأنه خلف الفرض، إذ المفروض ان المستفاد من الصدر هو الحلية الفعلية بقول مطلق.
وبذلك تعرف ان الصدر والذيل يشملان مورد العلم الاجمالي، فيتحقق التهافت بالتقريب المتقدم.
هذا، ولكن عرفت أن أساس دعوى التهافت على استظهار كون الذيل - كقوله: " ولكن تنقضه بيقين آخر "، وكقوله: " فتدعه " في نصوص البراءة - في مقام بيان حكم شرعي تأسيسي.