كطبيعي النجاسة مع الشك في الخصوصية يتنافى مع الوجدان والبرهان.
أما الوجدان: فلانا ندرك من أنفسنا أن هناك أمرا زائدا على هذا المقدار من العلم بأصل الجامع، وهو عدم سعة الجامع وشموله لأكثر من الطرفين وحصر تحققه فيهما.
وأما البرهان: فلان العلم التصديقي هو عبارة عن العلم بثبوت شئ لشئ لا مجرد تصور الشئ فهو انما يتعلق بالنسبة بين الشيئين، مع أن العلم الاجمالي انما يكون ذا أثر إذا ارتبط الحكم بشئ، اما مجرد العلم بالجامع فلا أثر له ما لم يرتبط بالخارج.
ومن هنا قد يلتزم بان معروض الجامع هو عنوان: " أحدهما "، فهو يعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين. فلا يخرج عن الطرفين، كما أنه علم بالنسبة وثبوت شئ لشئ.
ولكن الالتزام بان متعلق العلم هو عنوان أحدهما يتوجه عليه: ان المراد بأحدهما، هل هو أحدهما المعين أم المردد. والأول خلف. والثاني محل منع على الفرض وكر على ما فر منه. مع أن القائل يحاول أن لا يلتزم بتعلق العلم بأحدهما، فان المحقق الأصفهاني سلك مسلكه الخاص فرارا عن ذلك كما لا يخفى وإلا لصرح به في كلامه.
وكأن المحقق الأصفهاني (قدس سره) تنبه إلى هذا الايراد الثالث، فذكر: ان العلم الاجمالي عبارة عن علم بالجامع وعلم آخر بأن طرفه لا يخرج عن الطرفين، فيندفع به الايراد (1).
ولكن يتوجه عليه:
أولا: ان العلم بانحصار الجامع بين الفردين يتعلق بأمر وجودي بحسب