وأما إذا كانا مختلفين في الثمن، فلا معنى لان يحمل صاحب القدر نصف قيمة الثور لو فرض قتله، إذ نصف قيمته يزيد على قيمة قدره باضعاف. بل يقال: إن الضرر الوارد على كل حال وعلى التقديرين بمجرد وضع الثور رأسه في القدر هو ما يكون قيمة القدر وهو عشرة، وأزيد منه لم يرد فعلا، فيوزع ذلك بينهما بالسوية.
وطبيعة هذا الامر تقتضي إتلاف القدر وتخليص الثور، ودفع خمسة دنانير لصاحب القدر، إذ في إتلاف الثور اضرار بصاحبه بلا تعويض، فلا وجه له.
وأما الصورة الثانية: فالأجنبي لا بد ان يخسر قيمة إحدى العينين وهو عشرة - مع التساوي - وليس الوجه فيه: أنه أضر بكل منهما، إذ لم يتحقق بعمله إتلاف مال كل منهما، كما أنه لم يتحقق منه اتلاف الواحد المردد بينهما، إذ لا مالية للمردد.
وإنما الوجه فيه: انه بملاحظة مقتضى قاعدة العدل والانصاف من توزيع الخسارة الواردة على كلا الشخصين بحيث يلزم ان يخسر كل منهما نصف قيمة ماله إذا خلص ماله وأتلف مال الغير، تهبط قيمة كل منهما قبل الاتلاف إلى النصف، بمعنى أن كلا من العينين لا يبذل بإزائه سوى خمسة بملاحظة تعيبه بعمل الأجنبي، فوجه خسارة الأجنبي هو انه أورد في كل من العينين عيبا أوجب نقص قيمته، فيؤخذ منه مقدار التفاوت. وعليه فتوزع العشرة المأخوذة من الأجنبي على كلا المالكين فيأخذ كل منهما خمسة.
ثم إنه بعد اتلاف أحدهما وتخليص الاخر يدفع من خلص ماله نصف قيمة ماله إلى من أتلف ماله كما تقدم في الصورة الأولى، فيحصل أحدهما على ماله ويحصل الاخر علي قيمة ماله وهي عشرة.
وأما الصورة الثالثة: فقد يقال: إن أحد المالكين وهو المسبب قد أورد على صاحبه عيبا في عينه بحيث استلزم نقص قيمتها إلى النصف، فيلزمه أن يخسر