قيمة هذا الوصف وهو خمسة. ثم بعد تخليص عينه مثلا واتلاف مال غيره يلزمه ان يدفع خمسة أخرى بمقتضى ما تقدم من توزيع الخسارة الواردة من التلف على كليهما بالسوية. ونتيجة ذلك: ان الخسارة كلها تصير عليه.
ومن هنا قد يشكل: ان المالك المسبب إنما دفع الخمسة أولا بملاحظة النقص الوارد على مال الاخر من جهة توزع الخسارة بمقتضى قاعدة العدل والانصاف، فدفع خمسة أخرى بعد الاتلاف يتنافى مع العدل والانصاف، إذ مقتضاه ثبوت الخسارة كلها على المالك المسبب لا التوزيع.
وبعبارة أخرى: ان المالك المسبب قد عوض عن الخسارة التي يستحق صاحبه التعويض عنها وهي النصف، فأي وجه لاخذ خمسة أخرى منه؟.
وهذا الحكم - أعني تضمين المالك المسبب جميع الخسارة - وإن كان موافقا للذوق والسليقة الفقهية، لكن تخريجه على القواعد الصناعية مشكل.
ومن هنا ينقدح الاشكال في الصورة الثانية، فان الأجنبي بعدما دفع الخسارة الواردة على كل من المالكين بملاحظة قاعدة العدل والانصاف، يكون أخذ نصف القيمة الاخر من أحد المالكين ودفعه إلى صاحبه بلا وجه، إذ الخسارة التي يستحق عوضها هي النصف وقد حصل عوضه، وأما النصف الاخر فهو مما لا يعوض بمقتضى توزيع الخسارة على المالكين بمقتضى قاعدة العدل والانصاف.
نعم، الحكم الذي تقدم قريب بحسب الذوق الفقهي وإن كان اثباته بحسب القواعد مشكلا.
نعم، قد يقال: ان الأجنبي لما أورد الضرر بمقدار عشرة دنانير، فيأخذ الحاكم الشرعي منه المال، ثم هو يختار في اتلاف احدى العينين وتخليص الأخرى ثم يدفع العشرة إلى صاحب العين التالفة.
وهذا القول فقهيا وجيه، لكن لا يمكن تحقيقه على طبق القواعد في باب