وقد أفاد الشيخ (رحمه الله) في هذا المقام: ان المرجع عموم: " الناس مسلطون على أموالهم "، ولو عد مطلق حجره عن التصرف في ملكه ضررا لم يعتبر في ترجيح المالك ضرر زائد على ترك التصرف فيه، فيرجع إلى عموم التسلط. ويمكن الرجوع إلى قاعدة نفي الحرج، لان منع المالك لدفع ضرر الغير حرج وضيق عليه، إما لحكومته ابتداء على نفي الضرر وإما لتعارضهما، والرجوع إلى الأصول. هذا ما ذكره الشيخ (رحمه الله) في المقام (1).
وقد ناقشه المحقق النائيني (رحمه الله) في بعض نقاطه.
وقبل التعرض لذلك ذكر صور تصرف المالك في ملكه المستلزم للضرر على جاره وهي أربعة:
الأولى: ن يكون التصرف في ملكه لدفع ضرر يتوجه عليه بترك التصرف.
الثانية: أن يكون التصرف في ملكه لجلب نفع من دون أن يكون هناك ضرر بتركه.
الثالثة: أن يكون التصرف في ملكه عبثا ولغوا لا لدفع ضرر ولا لجلب نفع مع قصد الاضرار بالجار.
الرابعة: أن يكون التصرف عبثا من دون قصد الاضرار.
ونوقع الكلام في كل صورة على حدة:
أما لصورة الأولى: فقد ذكر المحقق النائيني: ان ظاهر كلمات الأصحاب رعاية ضرر المالك، فيجوز تصرفه ولو كان ضرر الجار أعظم بل يجعلونه من مصاديق عدم وجوب تحمل الضرر لدفعه عن الغير.
وقد عرفت كلام الشيخ (رحمه الله) فيها.