على تشخيص المراد بالمحكوم.
وبالجملة: انه لا إشكال في كون الدليل المتكفل لتفسير الدليل الاخر بكلمة: " أعني " ونحوها، يكون مقدما على الدليل الاخر عرفا لقرينيته عليه، ولا يرى العرف أي تناف بينهما ولا حيرة في الجمع بينهما.
ومثل هذا الدليل الذي يكون ناظرا إلى الدليل الاخر بدون كلمة التفسير، لأنه أيضا يعد قرينة عرفا. فكلا نحوي الحاكم يكون مقدما بملاك القرينية. غاية الامر أن قرينية النحو الأول بالنص وقرينية النحو الثاني بالظهور، وهو لا يكون فرقا فارقا، فتدبر. هذا تمام الكلام في الحكومة.
وأما الخامس: وهو دعوى التوفيق العرفي التي بنى عليها صاحب الكفاية. فتوضيح ما أفاده (قدس سره): انه ذكر ان دليل نفي الضرر انما يتكفل في حال الضرر نفي الحكم الثابت للفعل بعنوانه الأولي أو المتوهم ثبوته له كذلك، وهو لا نظر له إلى الحكم الثابت للفعل بعنوان الضرر، وذلك لان ظاهر دليل نفي الضرر كون الضرر علة للنفي ومانعا من ثبوت الحكم المنفي، فلا يمكن ان يشمل الموارد التي يكون الضرر مقتضيا لثبوت الحكم، إذ المقتضي للحكم يمتنع أن يكون مانعا عنه.
ومن هذا البيان انتقل إلى تقدم دليل نفي الضرر على أدلة الاحكام بلا ملاحظة النسبة بينهما، إذ بعد استظهار العرف من دليل نفي الضرر كون الضرر مانعا من ثبوت الحكم وأنه يرتفع بالضرر، يوفق بين الدليلين بحمل الأدلة الأولية على بيان الحكم الاقتضائي وان الضرر مانع عن فعلية الحكم.
ثم قال بعد كلام له: " هذا، ولو لم نقل بحكومة دليله على دليله لعدم ثبوت نظره إلى مدلوله كما قيل " ويمكن أن يرجع قوله: " كما قيل " إلى نفي الحكومة، وانه ليس، امرا تفردنا به بل قيل به. كما يمكن ان يرجع إلى نفس الحكومة، وهي المنفي، فيكون إشارة إلى دعوى الشيخ (رحمه الله)، والأمر سهل.