والجعل نفسه، وانما وجود الموضوع ظرف فاعلية الحكم (1).
وأخرى: يراد به انشاء الحكم الفعلي في ظرف وجود الموضوع، فلا يكون الحكم فعليا، إلا عند وجود الموضوع، والعام يكون حجة فيه من الأول وقبل وجود الموضوع. فيلاحظ ثبوت الحكم عند حصول الموضوع وينشأ بواسطة العموم فيكون حجة في الحكم من حينه.
فظهر ان محتملات العام أربعة.
إذا عرفت ذلك. فاعلم: انه بناء على الاحتمال الأول يكون إجراء قاعدة قبح العقاب بلا بيان في مورد الشبهة الموضوعية واضحا، لأنه مع الشك في الموضوع يشك في قيام الحجة على الحكم في مورده، لان المفروض ان الحجية منوطة بوجود الموضوع، ولا يكون العام حجة في الحكم إلا عند وجود الموضوع، فمع الشك في تحقق الموضوع يشك في ثبوت الحجة على الحكم فيه، والشك في الحجية مستلزم للقطع بعدمها - كما قيل -. إذن فلا حجة على الحكم في مورد الشك في الموضوع، فيتحقق موضوع القاعدة وتثبت البراءة العقلية.
وهكذا الحال بناء على الاحتمال الثاني - وهو كون العام متكفلا لبيان الملازمة بين الحكم والموضوع لا أكثر، من دون تعرض لثبوت الحكم ولا لثبوت الموضوع -، وذلك لان العام لا يكون حجة على الحكم عند وجود الموضوع، بل هو حجة على الملازمة لا أكثر، وبواسطة العلم بالملازمة يتحقق العلم بالحكم عند حصول الموضوع، فالحجة على الحكم هو العلم به بواسطة العلم بالملازمة. ومع الشك في الموضوع لا علم بالحكم، فلا حجة عليه، فيكون المورد من موارد عدم البيان.
وأما على الاحتمالين الآخرين، فيمتنع جريان القاعدة، وذلك لان