دنيوي، كالتخلص من التعب في تحصيل العلم. ونسبة كلا الداعيين إلى كل من الفعلين على حد سواء، ولا يتعين الداعي الإلهي لما هو الموافق للامر واقعا.
فيكون كل من الفعلين صادرا عن داعيين فيتحقق التشريك في الداعي، ويبطل العمل.
وجه الاندفاع: ان الملتزم به ليس هو صدور الفعل عن داعي الموافقة الواقعية كي يمتنع ان تكون داعيا إلا بنحو التشريك، بل هو صدوره بداعي الموافقة على تقدير، وهي كما عرفت مما تترتب على كل من العملين جزما، فلا تشريك في الداعي.
كما اتضح أيضا اندفاع ما أوردناه سابقا على دعوى امكان الاتيان بالعمل بداعي موافقة الامر على تقدير ثبوته، فعلى تقدير ثبوت الامر يكون قد أتى بالعمل بداعي الموافقة، لان حصول المقدر عليه يقتضي حصول المقدر. فقد أوردنا عليه: ان الإرادة التنجيزية يمتنع ان تصدر عن مجرد الموافقة على تقدير الامر، إذ من المحتمل أن لا يحصل التقدير، والحال ان الإرادة حاصلة، فلا بد ان تتحقق بلحاظ كلا تقديري الفعل، والداعي يختلف باختلاف التقديرين، فيصدر الفعل عن داعيين، فيلزم التشريك في الداعي.
ووجه اندفاعه بما ذكرناه هنا: ان الداعي ليس هو الموافقة الواقعية التنجيزية كي يقال إنها لا تحقق لها إلا على تقدير دون آخر، بل الداعي هو الموافقة على تقدير بهذا العنوان - وبمفاد الحكم التعليقي -، وهذه مما تترتب على العمل جزما بلا تردد. فتدبر والتفت.
هذا تمام الكلام في العمل بالاحتياط. وقد ظهر انه حسن عقلا وشرعا، ولا يعتبر في حسنه شئ سوى عدم اختلال النظام.