عقلا وهو عدم البيان، بلا توقف على الفحص.
لكن هذا الوجه لا يمكن ان يلتزم به من يرى ان الحجة إذا كانت في معرض الوصول، كفى ذلك في حجيتها وصحة الاحتجاج بها - كما تقدم ايضاحه في مبحث تأسيس الأصل -. وعلى هذا الأساس بنى لزوم الفحص في موارد الشبهات الحكمية.
وذلك، لأنه لا فرق حينئذ بين الشبهات الموضوعية والحكمية. فإذا كانت الحجة على الموضوع في معرض الوصول بحيث يظفر بها عند الفحص عنها كفى ذلك في حجيتها.
وعليه، فمع احتمال قيام الحجة على الموضوع في مورد الشك والظفر بها لو تفحص عنها يحتمل أن يكون المورد من موارد قيام الحجة، فلا يجزم بعدم البيان قبل الفحص، فلا يمكنه اجراء البراءة بدون الفحص، لان الشبهة مصداقية لقاعدة قبح العقاب بلا بيان.
وهكذا الحال لو احتمل تحصيل العلم بالموضوع بالفحص - مع جزمه بعدم وجود حجة شرعية معتبرة أصلا -، فان العلم وان كانت حجيته بحصوله، وليس حجة إذا كان في معرض التحقق بدون أن يحصل ويتحقق، فقبل العلم لا حجة جزما. لكن نقول: كما أنه يكفي في الحجية كون الحجة في معرض الوصول، كذلك يكفي في تنجيز الحكم عقلا وصحة المؤاخذة عليه كونه في معرض الوصول، فلا يحكم العقل بقبح العقاب عند مخالفه الحكم إذا كان الحكم في معرض الوصول أو كانت الحجة عليه في معرض الوصول.
وعليه، فمع احتمال تحصيل العلم بالموضوع والحكم، لا يقين بتحقق موضوع القاعدة، فلا يمكن تطبيقها لان الشبهة مصداقية.
وبالجملة: فمع احتمال تحصيل العلم أو قيام الحجة لا يمكن اجراء البراءة العقلية، بل لا بد من الفحص وإزالة هذ الاحتمال.