يمكن التقضي عن هذا الاشكال بدعوى دخالة عدم التمكن من الإطاعة التفصيلية في حسن الإطاعة الاحتمالية، لا ان التمكن مانع، بل يكون اقتضاؤها للحسن قاصرا في صورة التمكن بان نقول: انه في موارد استلزام الاحتياط للتكرار، بما أن كل عمل لا يمكن ان يصدر بداعي الموافقة لعدم العلم بترتبها عليه، فلا محالة يصدر عن داعيين أحدهما دنيوي والاخر إلهي - كما أوضحناه سابقا في مبحث القطع، ونشير إليه عن قريب في مناقشة النائيني - فيحصل التشريك في الداعي. ومن الواضح ان التشريك لا يحسن من التمكن من انحصار داعي العمل بداع إلهي كما في مورد العلم بالأمر.
نعم مع عدم التمكن تحسن الإطاعة الاحتمالية ولو كان لها شريك في مقام الداعوية. لأنها أولى من ترك الإطاعة بالمرة، وقد قامت الضرورة الفقهية والاجماع على الاكتفاء بها. فتدبر جيدا.
الخامس: ما ذكره المحقق العراقي (قدس سره) - وتبعه عليه السيد الحكيم (رحمه الله) في المستمسك (1) - من أن الفعل في مورد الاحتمال يؤتى به بداعي امتثال الامر المحتمل، فالمقصود هو امتثال الامر في كلتا صورتي العلم والاحتمال، وليس الداعي هو احتمال الامر ونحوه (2).
وأنت خبير: بأنه عند احتمال الامر يمتنع قصد الإطاعة لعدم العلم بتحققها، كما بيناه في توضيح مراد النائيني (رحمه الله)، وعرفت ان المأخوذ في المأمور به هو الإطاعة. فانتبه.
ونتيجة ما تقدم: أن ما وجه على المحقق النائيني بعد بيان كلامه بما عرفت غير وارد عليه.