الشخصي، فتدبر جيدا.
وأما الايراد على هذا الوجه بأنه مثبت بلحاظ اثبات وجوب الباقي. فهو قابل للمنع. فتأمل. فالعمدة في الايراد ما ذكرناه.
الخامس: ما ذكره المحقق الأصفهاني (رحمه الله) أيضا تحت عنوان:
" يمكن ان يقال ". وتوضيحه مع شئ من التصرف فيه: ان الأجزاء الباقية كانت متعلقة للوجوب النفسي المنبسط على الكل، فهي متيقنة الوجوب سابقا، لكن وجوبها وجوب ضمني، إذ الوجوب الاستقلالي انما يتعلق بالكل، وبملاحظة المسامحة العرفية في الوجوب الضمني والاستقلالي، فان العرف لا يرى تعددهما، بل يرى الضمنية والاستقلالية من الحالات الطارئة. يمكن ان يستصحب الوجوب النفسي المتعلق بالاجزاء لليقين بحدوثه مع الشك في بقائه، والجزم بارتفاع صفة الضمنية بارتفاع الامر بالكل لا يضر بعد دعوى المسامحة المزبورة (1).
وهذا الوجه قابل للمناقشة أيضا كسوابقه، وذلك لان وجود الوجوب الضمني للاجزاء متقوم بوجود الوجوب الاستقلالي للكل، ولا يمكن فصله عن وجوب الكل، وبما أن وجوب الكل متقوم بالمركب التام لتقوم الصفة التعلقية بمتعلقها، فان نسبته إليه نسبة الوجود إلى الماهية، كان الوجوب الضمني متقوما بالتام، فمع تعذر التام ينعدم الوجوب الضمني، فإذا ثبت الوجوب للاجزاء الباقية بعد التعذر فهو فرد آخر للوجوب، فلا يكون استمرارا لذلك الوجوب لاختلاف الموضوع.
نعم، إذا بنى على التسامح في متعلق الوجوب النفسي الثابت أولا وتنزيل الباقي منزلة التام عرفا، فيتحد الموضوع بلحاظ المسامحة في المتعلق. كان أمرا