الثاني: دوران الامر بين التعيين والتخيير في باب التزاحم، كما إذا تزاحم واجبان كان أحدهما محتمل الأهمية، فإنه يدور الامر بين تعيين محتمل الأهمية والتخيير بينه وبين غيره. وفي مثل ذلك يلتزم بالتعيين أيضا، لان مرجع التخيير إلى الالتزام بتقييد اطلاق كل منهما بصورة عدم الاتيان بالاخر - إذ المزاحمة تنشأ من تعارض الاطلاقين -.
وعليه، فمع احتمال أهمية أحدهما، يعلم بتقييد اطلاق الاخر، على كلا التقديرين كما هو واضح. وأما محتمل الأهمية فلا يعلم بتقييد اطلاقه، فيكون اطلاقه محكما، وهو معنى الترجيح.
الثالث: دوران الامر بين التعيين والتخيير في مقام الامتثال، كدوران الامر في مقام الطاعة مع التمكن من الإطاعة التفصيلية بين تعينها عقلا أو التخيير بينها وبين الإطاعة الاجمالية. والحكم هو التعيين أيضا، للشك في تحقق الامتثال وسقوط التكليف بالاقتصار على الإطاعة الاجمالية، وقاعدة الاشتغال تستدعي الفراغ اليقيني.
وجميع هذه الموارد الثلاثة ليست محل كلامنا فيما نحن فيه من البراءة والاحتياط. وانما محل الكلام هو المورد..
الرابع: وهو ما إذا علم بتعلق التكليف بأمر معين وشك في أنه واجب بنحو التعيين أو بنحو التخيير بينه وبين غيره، كما إذ علم بوجوب العتق عند القدرة عليه على تقدير الافطار عمدا، وشك في أنه واجب عليه خاصة أو انه مخير بينه وبين الصوم - مثلا -.
ومن هنا يظهر انه ليس من محل الكلام ما إذا تعلق الامر بطبيعة وشك في أخذ خصوصية فيها، فيشك في تعيين ذي الخصوصية أو التخيير بينه وبين غيره، فان جميع موارد الأقل والأكثر في الجزئية والشرطية كذلك، بل محل الكلام ما إذا علم ملاحظة ذي الخصوصية - كالعتق في المثال - وشك في اعتباره بخصوصه أو