الجنس والفصل، فأن وجود الجنس والفصل واحد. فالحيوان عام والانسان خاص.
وبذلك يختلف عن المطلق والمقيد، إذ الخصوصية في المقيد ليست موجودة بنفس وجود ذي الخصوصية وإن كانت متقومة به تقوم العارض بالمعروض، لكن وجودها مغاير لوجود ذي الخصوصية، فان وجود الايمان غير وجود الرقبة ووجود العدالة غير وجود العالم، كما أن الربط بينهما موجود بوجود انتزاعي غير وجود ذي الربط وان تقوم به.
وإذا اتضح المراد بالخاص يتضح حكمه من حيث الانحلال وعدمه، مع الشك في اعتبار الخصوصية، فإنه لا مجال لدعوى الانحلال، إذ لا انبساط للتكليف على تقدير اعتبار الخصوصية بعد فرض وحدة الوجود دقة وعدم تعدده، فليس الدوران بين العام والخاص من الدوران بين الأقل والأكثر في متعلق التكليف. فلا وجه للانحلال فيه حتى إذا قيل بالانحلال في مورد الشك في القيد ودوران الامر بين المطلق والمقيد.
إذن، لا بد من الاحتياط لمن يذهب إلى البراءة من باب الانحلال الحقيقي في حكم الشرع.
نعم، على مسلكنا في اجراء البراءة لا مانع من جريانها ههنا، إذ التكليف من جهة الخصوصية الزائدة المشكوكة غير منجز، لعدم العلم، فيكون مجرى البراءة العقلية والشرعية الراجعة إلى عدم وجوب الاحتياط - كما أشرنا إليه -.
هذا، ولكن لا يذهب عليك ان هذا البحث فرضي بحت، إذ الخصوصيات المأخوذة في متعلقات التكاليف ليست من قبيل الفصل إلى الجنس، لان المتعلقات أفعال المكلفين، وهي من الاعراض، وهي بسائط لا تركب فيها كي يجري فيها حديث العام والخاص والجنس والفصل.
وأما موضوعها، فهو وان أمكن أن يكون من الجواهر المركبة من الجنس