تعلق التكليف بالصوم بنحو التعيين سوى الصوم، لا انه عنوان أحدهما المتخصص بخصوصية الصوم، قياسا على الحال في الجامع الحقيقي كالصلاة مع الطهارة.
فالشك على هذا ليس شكا في كون متعلق التكليف هو المطلق أو المقيد، بل الامر دائر بين متباينين. وما نبهنا عليه واضح لكل من له قليل التفات وفضل.
ولأجل ذلك التزم المحقق العراقي بالاشتغال ههنا (1) مع التزامه بالانحلال الحقيقي في الأقل والأكثر على ما عرفت (2).
وأما الانحلال الحكمي الذي قربناه مبنيا على التبعض في التنجيز، فله على هذا القول مجال، وذلك لان العلم الاجمالي إنما يوجب تنجيز الجهة المشتركة بين طرفيه، وترتب الأثر العقلي في مقام الإطاعة بالمقدار المتيقن ثبوته على كلا التقديرين إذا كانت هناك جهة جامعة. ولا يخفى ان المقدار الثابت الجامع بين الطرفين هو تنجيز التكليف المعلوم بالاجمال على تقدير ترك العدل الاخر المحتمل.
أما مع الاتيان به، فلا يعلم بثبوت اقتضاء للتكليف في مقام العمل، لاحتمال كون الواجب هو أحدهما. والعلم الاجمالي لا يصلح أن يكون بيانا لذلك، لأنه يكون بيانا بالمقدار المعلوم ثبوته، فيكون التكليف على هذا التقدير غير منجز، فتجري فيه البراءة.
وبالجملة: بعد فرض امكان التبعض في التنجيز من جهة متعلقه، فالتبعض في التنجيز من جهة تقادير الوجوب ممكن أيضا، بل الامر فيه أوضح، فيمكن أن يكون التكليف منجزا على تقدير وغير منجز على تقدير.