الوضوء وترتيب بعض آثارها عليه، كقوله: " الوضوء نور " ونحو ذلك (1)، فإنه ظاهران الطهارة هي الوضوء ونسبتها إليه نسبة العنوان إلى المعنون.
وإذا فرض أن الامر كذلك، فالشك في اعتبار جزء زائد في الوضوء يكون مجرى البراءة لاتحاده مع المأمور به وجودا. هذا ما ذهب إليه بعض الاعلام (2).
وفيه: - مع الغض عن عدم تعقل كون الطهارة عنوانا للوضوء، كما تقدم تفصيل الكلام فيه في مبحث مقدمة الواجب - ان كون نسبة الطهارة إلى الوضوء نسبة العنوان إلى المعنون لا يقتضي جريان البراءة مع دوران الوضوء بين الأقل والأكثر، بل الحال فيه هو الحال على القول بكون نسبتها إليه نسبة المسبب إلى السبب.
والوجه في ذلك: انه بعد فرض ان المأمور به هو الطهارة: وهي أمر اعتباري بسيط يتحقق بالأفعال الخاصة، وليست نسبته إلى الأفعال الخاصة نسبة اللفظ إلى المعنى كي يكون الامر به أمرا بها حقيقة، بل هي عنوان اعتباري يتحقق بالأفعال، فمع اتيان الأقل يشك في تحقق ذلك العنوان، فيكون من الشك في الامتثال، نظير ما إذا أمر المولى عبده بتعظيم زيد فشك العبد ان التعظيم هل يحصل بمطلق القيام أم القيام بضميمة التحية، فإنه ليس له الاكتفاء بمجرد القيام للشك في حصول الامتثال به.
نعم، لو التزم بان الطهارة ذات مراتب يتحقق كل مرتبة منها بحصول جزء من الوضوء أو الغسل، كما قد يظهر ذلك من بعض الروايات الواردة في الغسل، كان الشك في اعتبار جزء زائد في الوضوء أو الغسل شكا في اعتبار المرتبة الزائدة في الطهارة، فيكون الشك في متعلق التكليف، فيكون مجرى