ثم أضاف إليه ما يوجب طوله فان واقع الخط القصير لم يختلف في كلا الحالين، وانما الاختلاف نشأ من جهة الحد الخاص وثبوت الزيادة، وهي لا توجب تغيرا في واقع القصير عما كان عليه قبل الزيادة.
وإذا ظهر ذلك، فعند الشك بين الأقل والأكثر يكون مرجع الشك إلى الشك في ثبوت الزيادة على المقدار الأقل وعدمه ليس إلا، واما وجوب الأقل فهو معلوم بالتفصيل سواء أكانت الزيادة أم لم تكن، إذ المفروض ان حقيقته ووجوده واحد لا يختلف على كلا التقديرين، فلا شك لدينا في وجوب الأقل أصلا وإنما الشك في ثبوت الوجوب للجزء الزائد المشكوك. إذن فليس لدينا إلا علم تفصيلي وشك بدوي (1).
وما أفاده (قدس سره) - مع قطع النظر عن دعوى عدم اختلاف سنخ الوجوب الضمني والاستقلالي - لا يمكن المساعدة عليه لوجهين:
الأول: ان الوجوب الضمني للأقل لو كان الواجب هو الأكثر يختلف وجودا عن الوجوب الاستقلالي له لو كان الواجب هو الأقل، إذ ما أفاده من عدم الاختلاف وجودا نظير الخط القصير والطويل انما يتم لو فرض رسم الخط تدريجا، فان ضم الزيادة إليه لا يغير منه شيئا أصلا. لا ما إذا رسم الطويل دفعة، كما لو كان بواسطة الطابعة، فان وجود الأقل في ضمن الأكثر يختلف وجوده عن وجوده بنحو الاستقلال. فمع الشك يكون الدوران بين وجودين، فلا علم تفصيلي بوجود خاص للأقل، بل يشك بأنه بأي نحو وجد.
والأوامر الشرعية من هذا القبيل، لان تعلقها بالمجموع دفعي لا تدريجي، فلا يحصل العم التفصيلي بالوجود الخاص للأقل، بل يتردد أمره بين نحوي وجوده من الاستقلالي أو الضمني.