الابتلاء بالحائض، إذ الترك قبل الابتلاء حاصل بنفس عدم الابتلاء، فلا يطلب بهذا الخطاب، كما أنه مختص بذوي الأزواج ولا يشمل العزاب إلا على وجه التعليق، فكذلك من لم يبتل بالمرأة الحائض. ويشكل الفرق بين هذا وبين ما إذا نذر أو حلف على ترك الوطء في ليلة خاصة ثم اشتبهت بين ليلتين أو أزيد، ولكن الأظهر هنا وجوب الاحتياط، وكذا في المثال الثاني من المثالين المتقدمين " (1). هذا نص ما أفاده الشيخ في المقام.
وقد حمل كلامه على التفصيل في التدريجيات بين ما إذا لم يكن للزمان اللاحق دخل في فعلية الخطاب، وانما كان ظرفا أو قيدا للمتعلق، بحيث يكون التكليف فعليا على كل تقدير في زمان حصول العلم. وبين ما إذا كان الزمان اللاحق دخيلا في فعلية الخطاب والملاك بحيث لا يصير الخطاب ولا الملاك فعليا إلا عند حصول الزمان اللاحق كمثال الحيض، ففي مثله لا يكون العلم الاجمالي منجزا، لأنه لم يتعلق بتكليف فعلي على كل تقدير، فمراده من الابتلاء دفعة وعدمه هو الإشارة إلى هذين الموردين.
وقد وجه المقرر الكاظمي عدم تنجيز العلم الاجمالي في الصورة الثانية بعدم تعارض الأصول المؤمنة والنافية للتكليف فيها، وذلك لان ظرف جريان الأصل في كل طرف غير ظرف جريانه في الطرف الاخر، فلا يتحد زمانها كي تتحقق المعارضة. فمثلا إذا علمت المرأة بحصول الحيض لها في ثلاثة أيام من الشهر، فهي تحتمل الحيض في كل يوم من أيام الشهر.
ولا يخفى ان الأصل النافي للتكليف في آخر أيام الشهر إنما يجري عند مجئ تلك الأيام، لأنها ظرف احتمال التكليف فيها، لعدم ثبوت التكليف قبلها كما هو المفروض، فالأصل المنافي في أول الشهر يجري بلا معارض. وهكذا