عند حصولها بلا حاجة إلى تعبد آخر، لان حرمة التصرف في المنافع - سواء أكانت مستقلة في الوجود كالثمرة أو غير مستقلة كمنفعة الدار - من شؤون حرمة التصرف في ذي المنفعة، فلا يتحقق امتثال المعلوم بالاجمال إلا بالاجتناب عن الثمرة عند تجددها. فتدبر.
ثم إنه (قدس سره) التزم بان الحال في الحكم الوضعي هو الحال في الحكم التكليفي، فان دخول الأصل تحت اليد يستلزم ضمان المنفعة المتجددة بنفسه، كما يستلزم حرمة التصرف في الأصل حرمة التصرف في المنفعة هذا ما أفاده المحقق النائيني (رحمه الله) في كلا الموردين (1). وفي كلاهما كلام..
أما مثال بيع أحد المشتبهين بالخمر ونحوه مما لا يصح بيعه شرعا، فالامر كما ذكره (قدس سره) من الحكم بفساد البيع وعدم ترتيب أثره بالنسبة إلى كل واحد من المشتبهين.
والسر فيه: انه لا يصح التمسك بعمومات الصحة والنفوذ بالنسبة إلى بيع أحد المشتبهين لتخصيصها بغير بيع الخمر مثلا، والمفروض ان البيع الواقع يشك في أنه بيع خمر أو لا، فيكون التمسك بالعمومات الدالة على الصحة من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. وهو غير جائز، وإذا لم يتمسك بالعموم فالمرجع هو الأصل العملي، وهو يقتضي الفساد في باب المعاملات، لأصالة عدم ترتب الأثر كما يقرر ذلك في محله.
وأما ما أفاده (قدس سره) من جريان أصالة الصحة في حد نفسه وسقوطها بالمعارضة، فلا نعلم وجهه، لان الأصل العملي في باب المعاملات هو الفساد لا الصحة.
نعم، تجري أصالة الصحة في العقد الصادر من الغير المشكوك واجديته.
(1) الكاظمي الشيخ محمد علي. فوائد الأصول 4 / 68 - طبعة مؤسسة النشر الاسلامي. (*)