لبعض شرائط الصحة، وهو غير ما نحن فيه كما لا يخفى.
وأما ما ذكره من جعل السلطنة، وانها ملازمة لجعل الصحة أو عينها وان عدم السلطنة ملازم للفساد أو عينه ففيه: ما ذكره الشيخ (رحمه الله) في نفي امكان جعل السببية، بان الجاعل ان اقتصر على جعل السببية بل جعل المسبب عند حصول السبب، فلا أثر لجعل السببية، لعدم تحقق المسبب بدون الجعل، وان جعل المسبب عند حصول السبب كان جعل السببية لغوا مستغنى عنه (1) فإنه يرد مثله في جعل السلطنة، فان الجاعل ان اقتصر على جعل السلطنة على البيع بلا جعل الأثر عند حصوله، فلا أثر لجعل السلطنة. وإن جعل الأثر عند حصول البيع، كفى ذلك عن جعل السلطنة، فكان جعلها لغوا محضا. إذن فلا وجه للالتزام بجعل السلطنة أو نفيها شرعا، بل السلطنة وعدمها ينتزعان من جعل الأثر عند حصول البيع وعدمه. فالتفت.
وأما مثال النماء المتصل أو المنفصل لاحدى العينين المشتبهتين بالغصبية، فحديث ضمان المنفعة المتجددة بمجرد جعل اليد على العين له مجال آخر، فنوكله إلى محله، وانما نتكلم فيه من جهة الحكم التكليفي، وان لزوم الاجتناب عن النماء بنفس لزوم الاجتناب عن العين، أو انه حكم آخر ذو موضوع مستقل آخر؟.
وقد أشار المحقق العراقي (قدس سره) إلى هذا المثال، ورد فيه بين الاحتمالين، ولم يرجح أحدهما على الاخر، بل أهمل ذلك بالكلية (2).
ولا يخفى ان الالتزام بأحد الاحتمالين يبتني على ظهور ان الاجتناب عن النماء هل هو من شؤون الاجتناب عن العين أو ليس من شؤونه؟. فإذا ثبت كونه من شؤون الاجتناب عن العين كان وجوب الاجتناب عن العين بنفسه يقتضي