العموم (1).
ويرد عليه: ان ما تقرر في محله من الاقتصار على القدر المتيقن والرجوع في المشكوك إلى العموم، انما هو فيما إذا كان المخصص منفصلا. وأما إذا كان متصلا، فلا يتم لسراية اجمال المخصص إلى العموم كما بين في محله. وما نحن فيه من قبيل المتصل، لان امتناع التكليف في مورد الخروج عن محل الابتلاء من الواضحات لدى العرف التي يمكن ان يعتمد المتكلم عليها، وتكون من القرائن الحالية الموجبة للتصرف في الظهور.
وقد أورد على هذا الايراد بوجهين:
الأول: ما ذكره المحقق النائيني (2) والعراقي (3) (قدس سرهما) من: ان الحكم باعتبار الدخول في محل الابتلاء من الاحكام النظرية التي تحتاج إلى اعمال فكر ونظر، ولا يدركها كل أحد، فيكون المورد من قبيل المخصص المنفصل الذي يصح الرجوع فيه إلى العام، لعدم انثلام ظهوره.
وفيه: ما عرفت من أن امتناع التكليف في مورد الخروج عن محل الابتلاء واضح لدى العرف، وإذا كان محذوره هو الاستهجان العرفي، فيكون المورد من قبيل التخصيص بالمتصل.
الثاني: ما ذكره المحقق النائيني - بعد تنزله وتسليمه كون المورد من قبيل التخصيص بالمتصل لا بالمنفصل - من: ان اجمال الخاص انما يسري إلى العام فيما إذا كان الخاص عنوانا واقعيا غير مختلف المراتب مرددا بين الأقل والأكثر، كعنوان الفاسق المردد بين خصوص مرتكب الكبيرة ومطلق مرتكب الذنب ولو صغيرة.