في بقاء التكليف من جهة الشك في الامتثال لا يخرجه عن صفة التنجيز. وما نحن فيه كذلك: لان العلم الاجمالي قد تعلق بتكليف مردد بين المحدود في هذا الطرف والمستمر في ذلك الطرف، وهو حين حصل كان منجزا للتكليف، ومما يلزم العلم بالخروج عن عهدته، فمع عروض الاضطرار وإن حصل الشك في بقاء التكليف، لكنه لا يجدي في رفع أثر العلم بعد أن كان عدم الاجتناب عن الطرف الاخر موجبا للشك في تحقق امتثال التكليف المعلوم بالاجمال المنجز به الذي يلزم الخروج عن عهدته.
وإن قيل: بان تأثير العلم الاجمالي في الموافقة القطعية بنحو الاقتضاء وان تنجز الموافقة القطعية من جهة تعارض الأصول في أطراف العلم، وإلا فلا مانع من الترخيص في بعض أطرافه.
فالامر فيما نحن فيه مشكل. وتحقيق ذلك: ان أصالة الطهارة الثابتة للأشياء بما هي مشكوكة الطهارة..
تارة: نلتزم بأنها تتكفل الحكم بالطهارة الظاهرية حدوثا وبقاء وبنحو الاستمرار، بمعنى: أن يكون هناك حكم واحد ودلالة واحدة وتطبيق واحد بالنسبة إلى مشكوك الطهارة بلحاظ جميع أزمنة الشك، نظير الحكم بالملكية عند تحقق موضوعها، فان المحكوم به هو ملكية واحدة مستمرة ولا تعدد فيها.
وأخرى: نلتزم بأنها تتكفل الحكم بالطهارة بعدد الآنات التي يتصور فيها الحكم بالطهارة وترتب الأثر عليها، بحيث تكون الطهارة في كل آن فردا غير الطهارة في الآن السابق لا إنها استمرار لما سبق. فهناك احكام متعددة وتطبيقات متعددة ودلالات متعددة.
وباختلاف النظر في كيفية تطبيق أصالة الطهارة ونحو دلالتها يختلف الحال فيما نحن فيه.
فان التزم بالاحتمال الأول، أمكن دعوى بقاء منجزية العلم الاجمالي بعد