الساعة الأولى إما في المسجد أو في الصحن، ويشك في وجوبه في الساعة الثانية، للشك في وجوب الجلوس في الصحن، كذلك يعلم إجمالا اما بوجوب الجلوس في الساعة الأولى في المسجد أو بوجوبه في الساعة الثانية في الصحن لان الواجب ان كان الجلوس في الصحن ساعتين كان الجلوس في الساعة الثانية في الصحن واجبا. فالجلوس في الساعة الثانية طرف العلم الاجمالي أيضا. فيكون منجزا.
فالتفت ولاحظ.
وتحقيق الحال في المقام - بعد أن عرفت وجود العلم الاجمالي بثبوت التكليف الدائر أمره بين المحدود في طرف والمستمر في طرف آخر -: انه.
إن قيل: بأن العلم الاجمالي علة تامة للتنجيز من حيث الموافقة القطعية، وعدم جواز الترخيص في بعض أطرافه - كما هو كذلك بالنسبة إلى المخالفة القطعية -.
فلا إشكال في بقاء العلم الاجمالي على المنجزية بعد عروض الاضطرار.
فلا بد من ترتيب أثرها بالنسبة إلى الطرف الاخر.
وذلك لان العلم إذا حدث على صفة المنجزية للتكليف، لا يزول عن هذه الصفة حتى يعلم بالموافقة والامتثال، ولا يعتبر في بقاء منجزيته استمرار تعلقه بالتكليف بقاء، بل تثبت المنجزية مع عدم العلم بالتكليف بقاء حتى بالنسبة إلى العلم التفصيلي، كما لو علم تفصيلا بوجوب عمل، ثم جاء بعمل يشك في تحقق الامتثال به، فإنه لا يعلم ببقاء التكليف بعد أن جاء بالعمل المشكوك تحقق الامتثال به، ومع هذا يحكم بمنجزية علمه السابق ولزوم الخروج عن عهدة التكليف المعلوم سابقا، وتطبق قاعدة الاشتغال في المورد.
نعم، يعتبر بقاء العلم بالتكليف حدوثا، فلو تبدل إلى الشك الساري لم تثبت منجزيته.
وبالجملة: إذا حدث العلم بصفة التنجيز لا بد من العلم بامتثاله، والشك