خصوصية لاحد الطرفين، بل كل من الطرفين يكون التكليف فيه على تقديره محدد بالاضطرار، سواء تحقق الاضطرار خارجا أم لا.
الثاني: ان المحدد بالاضطرار والمرتفع به ليس هو الحكم الكلي الثابت بنحو القضية الحقيقة، بل هو الحكم الفعلي الثابت لموضوعه الموجود المردد بين الطرفين.
ومن الواضح ان التكليف الفعلي يدور بين أن يكون التكليف المحدود، وبين أن يكون التكليف المستمر - لتردده بين الطرفين -، ولا جامع في البين يكون هو المتيقن، وما زاد عليه يكون مشكوكا، لتردد الامر بين فردين متباينين.
وبعبارة أخرى: ليس التردد بين الأقل والأكثر في تكليف واحد، كي يقال: ان الأقل معلوم والزائد عليه مشكوك. بل التردد بين تكليفين أحدهما قصير الأمد والاخر طويل الأمد، وهذا لا يستلزم الانحلال لعدم العلم بالجامع.
فالتفت.
وقد يقال: إنه إذا علم إما بوجوب الجلوس ساعة في المسجد أو ساعتين في الصحن، فهو يعلم بوجوب الجلوس ساعة إما في المسجد أو في الصحن، وما يزيد على الساعة مشكوك، ومثل هذا العلم الاجمالي الصغير يوجب انحلال العلم الاجمالي الأول.
أو فقل: انه علم بخصوصية زائدة، فيوجب انحلال العلم الاجمالي المتعلق بالجامع الصرف.
وإذا ثبت هذا المطلب ثبت الانحلال في مورد الاضطرار وغيره من موارد ارتفاع التكليف في الأثناء كالفقدان، والخروج عن محل الابتلاء، لجريان هذا البيان فيها جميعها، فهذا البيان مما يقرب مذهب الكفاية لكنه لا يختص بصورة الاضطرار.
ولكن هذا القول واضح الدفع، لأنه كما يعلم اجمالا بوجوب الجلوس في