وليس ذلك إلا لكون التنجيز لكلا العلمين، وبمثله يلتزم فيما نحن فيه، فيكون التنجيز للامارة والعلم الاجمالي.
وبالجملة: بعد وضوح التنجيز في المثال المزبور لا مجال لما أفاده من أن المتنجز لا يتنجز.
ولا يخفى إنه لا أثر لأسبقية العلم التفصيلي، لان تأثيره في التنجيز بقاء بلحاظ حالة بقائه لا حدوثه، لان تنجيز العلم يدور مدار وجوده - ولذلك يشير الشيخ في أول مبحث القطع بقوله: " ما دام موجودا ". فراجع (1) -.
وعليه، فهو في مرحلة البقاء في عرض العلم الاجمالي الحادث، وليس العلم الاجمالي في طوله، لان وجوده سابقا لا أثر له في التنجيز بقاء. فلاحظ.
وأما ما أفاده (قدس سره) في صورة تأخر الامارة. ففيه:
أولا: أنه لا يتأتى بالنسبة إلى العلم التفصيلي المتأخر، لعدم تصور تنجيزه من السابق، لأنه سبب التنجز، والمفروض حدوثه متأخرا، فالتنجيز من حين حدوثه لا من السابق، فيكون العلم الاجمالي أسبق منه في التأثير، فيمنعه من التنجيز - بناء على ما أفاده من أن المنجز لا يتنجز -.
وثانيا: انه لا يتم في الشبهات الموضوعية لعدم لزوم الفحص فيها، والامارة لا تكون حجة فيها بوجودها الواقعي في معرض الوصول، مع أن حديث الانحلال عام لا يختص بالشبهات الحكمية، كما يظهر من ملاحظة البحث في مسألة ملاقي أحد أطراف العلم الاجمالي ونحوها.
وثالثا: انه يبتني على المذهب القائل بان الامارة حجة بوجودها الواقعي إذا كان في معرض الوصول، ولا يتم بناء على مذهب صاحب الكفاية القائل بان حجية الامارة تتقوم بالوصول (2).