تمنع من الرجوع لأصالة البراءة من وجوب الاتمام، فيتعين الاحتياط بالاتمام ثم الإعادة.
ودعوى: أن أصالة البراءة من قادحية الزيادة ونحوها تقتضي صحة العمل ووجوب إتمامه، فينحل بذلك العلم الاجمالي.
مدفوعة: بأن أصالة البراءة لا تحرز مطابقة العمل للتكليف الواقعي وصحته الذي هو موضوع وجوب الاتمام، وإنما تقتضي المعذورية من احتمال البطلان، وليس هو موضوع وجوب الاتمام.
ومثلها دعوى التمسك لذلك باستصحاب الصحة. لما تقدم من الاشكال في الاستصحاب المذكور.
فلعل الأولى أن يقال: إن العلم الاجمالي المذكور - لو تم - لا يقتضي المنع من الزيادة، ولا ينجز احتمال قادحيتها قبل الاتيان بها، بل هو مترتب على الاتيان بها، فالزيادة شرط في حدوث العلم الاجمالي المذكور، وحيث كان الظاهر عموم حديث: (لا تعاد...) في الصلاة للجهل ونحوه من الاعذار، ولا يختص بالسهو، فهو يقتضي عدم قادحية الزيادة في المقام، للاتيان بها جهلا بعد فرض عدم صلوح العلم الاجمالي لتنجيز احتمال قادحيتها قبل الاتيان بها، فيعلم بصحة الصلاة معها ووجوب المضي فيها، إما لعدم قادحيتها ذاتا، أو من جهة تحقق العذر فيها، ولا مجال مع ذلك لفرض العلم الاجمالي المذكور.
نعم، لو كان احتمال قادحية الزيادة قبل الاتيان بها منجزا - كما في الشبهة الحكمية قبل الفحص - لم يبعد قصور حديث: (لا تعاد...) عنه، واتجه فرض العلم الاجمالي المذكور.
كما يتجه بناء على اختصاص الحديث بالسهو وعدم شموله للجهل.
هذا كله بناء على عموم حرمة القطع لما إذا احتمل بطلان العمل بنحو يقتضي الاحتياط، وأنه لا مجال للاحتياط إلا بالاتمام ثم الاستئناف.