آخر الوقت، أو بالأقل الميسور في تمامه، ومقتضى الأصل الاكتفاء بالأقل.
وكذا لو فرض حصول العلم الاجمالي بالتكليف بسبب وجوب القضاء أو الكفارة، حيث يعلم إجمالا إما بوجوب الأقل في الوقت، أو بوجوب الكفارة أو القضاء في خارجه.
وفي ما عدا ذلك حيث يشك في التكليف بالناقص فالأصل البراءة منه.
إلا أن يكون محكوما لقاعدة الميسور الآتية، أو للاستصحاب الذي تقدم الكلام فيه.
هذا، ولا يخفى أن ذلك لا يختص بمحل الكلام، وهو الشك في عموم الجزئية لحال التعذر، بل يجري في ما يشك في أصل جزئيته - كالاستعاذة في الصلاة - لو فرض تعذره، فإن الشك في أصل جزئيته إنما يكون مجرى للبراءة مع العلم بفعلية التكليف في الجملة، أما مع الشك في أصل التكليف لتعذر ما يحتمل دخله فيه فالمتعين جريان البراءة منه.
إلا أن يكون محكوما لقاعدة الميسور - لو فرض جريانها فيه على تقدير اعتباره - أو لاستصحاب التكليف لو فرض تجدد العجز في أثناء الوقت، حيث يمكن معه استصحاب التكليف على ما هو عليه من الاجمال والتردد بين الأقل والأكثر الذي عرفت أنه صالح للداعوية للأقل، أو يكون طرفا لعلم إجمالي منجز، كما لو فرض وجوب القضاء أو الكفارة، على ما أشرنا إليه، أو فرض تجدد التكليف بتعدد الوقائع، حيث يعلم حينئذ إما بالتكليف بالأقل في الواقعة المقارنة للتعذر، أو بالتام في الوقائع الأخرى، إلى غير ذلك مما يجب الخروج فيه عن مقتضى أصل البراءة، ولو لاه لكان هو المرجع في ذلك وفي ما نحن فيه.
فلاحظ.