ففيه: أنه إن أريد من الخطاب مطلق بيان ما هو الدخيل في المكلف به أمكن تعدده مع وحدة الملاك، كما في الأوامر الارشادية المسوقة لبيان الجزئية والشرطية، بل أمكن الاستغناء عنه بالاخبار عن حال الاجزاء والشروط مثل قولهم عليهم السلام: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب).
إلا أن مثل ذلك لا يكون منشأ لانتزاع الامر، ولا دخل له بالداعوية.
وإن أريد من الخطاب الامر المولوي الناشئ عن الإرادة التشريعية والصالح للداعوية، فلا ينبغي الاشكال في وحدته تبعا لوحدة الملاك.
وما ذكره في بعض الموارد من عدم استيفاء الملاك الواحد بجعل واحد، بل لابد من جعل آخر متمم للجعل الأول لا يرجع إلى محصل ظاهر، كما ذكرنا ذلك في مبحثي التعبدي والتوصلي، والقطع الموضوعي.
وظهور بعض النصوص في تعدد الخطاب والجعل من الله سبحانه والنبي صلى الله عليه وآله لابد أن يحمل على إرادة الجعول والخطابات الاقتضائية مع وحدة الجعل والخطاب الفعلي المفروض فيه الارتباطية.
إن قلت: لا بأس بانكار الارتباطية بين الأركان وغيرها في حق الذاكر، بل لا مانع من تعدد التكليف، نظير الواجب، وعدم صحة امتثال أمر الأركان وحده إنما هو لكونه مفوتا لامتثال الامر الثاني ومعجزا منه، فيكون مبعدا يمتنع التقرب به، نظير من نذر الصلاة في المسجد، فصلى في غيره.
قلت: لازم ذلك صحة امتثال أمر الأركان من المتردد في وجوب ما زاد عليها برجاء. عدم وجوبه، إذا غفل عن احتمال التفويت، حيث لا يكون قاصدا للتفويت المبعد المانع من التقرب.
على أن ذلك مختص بالعباديات، ولا يجري في التوصليات التي تصح وتجزي وإن وقعت بوجه مبعد.
فلا ينبغي الاشكال في الارتباطية بعد التأمل في ذلك، وهي مستلزمة