عنها، واحتمال ذلك مصحح للاستصحاب.
مدفوعة: بأن الاطلاق المفروض في محل الكلام هو إطلاق اعتبار الشئ في الواجب، المستلزم لسقوط الواجب بتعذره، لا إطلاق اعتباره في المركب الذي يجب في بعض الأحوال، بنحو قد يخلفه غيره، فإن ذلك خارج عن محل الكلام، لعدم استلزامه إطلاق اعتباره في الواجب. فلاحظ.
هذا، وقد تقدم في النقيصة السهوية من التنبيه السابق الكلام في بعض ما يستفاد منه الاطلاق بما لا حاجة معه لإطالة الكلام فيه هنا، لان المقامين من باب واحد.
الثاني: أن لا يكون لدليله إطلاق، وحينئذ فإن كان للتكليف بباقي الاجزاء إطلاق يشمل صورة تعذر الامر المذكور لزم الاقتصار في جزئية المتعذر على حال القدرة عليه والبناء على عدم جزئيته في حال تعذره، المستلزم لعدم سقوط المركب حينئذ.
وإلا لزم البناء على الاجمال والرجوع للأصل العملي، من الاستصحاب أو البراءة.
أما الاستصحاب فقد يتمسك به لاحراز وجوب الباقي للعلم بوجوبه سابقا حين القدرة على التام ويحتمل بقاء التكليف به بعد التعذر.
وفيه: أن المعلوم سابقا هو وجوبه ضمنا في ضمن التكليف بالتام، وهو معلوم الارتفاع بسقوط التام، غاية الامر أنه يحتمل حدوث الوجوب الاستقلالي له بعده، والأصل عدمه.
ودعوى: أن وجوب الباقي المشكوك متحد مع وجوب التام المتيقن سابقا، لوجوده في ضمنه، وليس الاختلاف بينهما إلا في الحدود، وهو لا يوجب تعدد المحدود، كما ذكره بعض الأعيان المحققين قدس سره.
مدفوعة: بأن اختلاف الحدود إنما لا يوجب تعدد المحدود إن رجع إلى