لاختلاف التكليفين، واختصاص الناسي بالتكليف بالمطلق، الذي هو مورد الاشكال.
ومنه يظهر اندفاع ما ذكره بعض الأعيان المحققين قدس سره من أنه لا اختلاف بين التكليفين الثابتين في حال الذكر والنسيان بالذات، بل بالحدود فقط، فالتكليف المتوجه إلى المكلف حال نسيانه هو بعينه المتوجه إليه حال ذكره، غير أنه في حال النسيان بحد لا يشمل الجزء المنسى، فلا قصور في داعوية ذات التكليف المحفوظة بين الحدين التي عليها مدار الدعوة والإطاعة عقلا، لعدم الغفلة بالإضافة إليها.
وجه الاندفاع: أن اختلاف حد الواجب موجب لتعدده، ومع تعدده يتعدد التكليف الذي هو موضوع الداعوية، لتقوم التكليف بالمكلف به كما يتقوم بالمكلف والمكلف، لأنه نحو نسبة قائمة بها، وتعدد موضوع النسبة يوجب تعددها، ولازم ذلك اختصاص الناسي بالتكليف بما عدا المنسي، فيعود الاشكال.
الثالث: ما ذكره المحقق الخراساني قدس سره أيضا من إمكان تخصيص الناسي بتكليف من دون أخذ عنوانه في الخطاب، بل بأخذ عنوان آخر ملازم للنسيان صالح لان يلتفت إليه الناسي حال نسيانه، كي يندفع عن التكليف المنوط به، ولا يلزم لغوية الخطاب المذكور.
وأورد عليه بعض الأعاظم قدس سره بوجهين:
أحدهما: أن ذلك مجرد فرض لا واقع له، بداهة أنه ليس في البين عنوان يلازم نسيان الجزء دائما، بحيث لا ينفك أحدهما عن الآخر، خصوصا مع تبادل النسيان في الاجزاء.
ويظهر من بعض الأعيان المحققين قدس سره أن العنوان المذكور هو عنوان المتذكر لمقدار من الاجزاء الجامع بين البعض والتمام.