بيده الاعتبار.
هذا، وقد ظهر مما ذكرنا: أن بين القاطع بالمعنى الأول والقاطع بالمعنى الثاني عموما من وجه، حيث كان المعيار في الأول بطلان العمل وإن لم تفرض له هيئة إتصالية اعتبارية، والمعيار في الثاني قطع الهيئة الاتصالية الاعتبارية وإن لم يبطل به العمل، لامكان إتمامه بعد انقطاعه.
كما أن الانقطاع في كليهما ليس حقيقيا، لتوقفه على فعلية الاتصال الحقيقي، ولم يؤخذ في الأول الاتصال أصلا، والمأخوذ في الثاني هو الاتصال الاعتباري لا الحقيقي.
بقي في المقام أمران:
الأول: الظاهر أنه لا مرجح لاحد المعنيين إثباتا، فكما يمكن إطلاق القاطع بلحاظ سقوط الاجزاء السابقة عن قابلية الانضمام للاحقة لتكوين المركب الارتباطي المحقق للامتثال، كذلك يمكن إطلاقه بلحاظ رفع الهيئة الاتصالية في فرض اعتبارها، لان كلا من الارتباطية والهيئة الاتصالية منشأ لفرض الوحدة في العمل المصححة لفرض انقطاعه وعدم إتمامه.
وما ذكره شيخنا الأعظم قدس سره من أن إطلاق القاطع يكشف عن أن لاجزاء المركب هيئة إتصالية في نظر الشارع.
غير ظاهر، إن أراد به الهيئة الاعتبارية. بل إن ورد ذلك في مقام بيان عدم الاجتزاء بالعمل فالمتيقن منه المعنى الأول، ولا طريق معه لاثبات اعتبار الهيئة زائدا على المركب الارتباطي.
ومن ثم أطلق القاطع في النصوص على ما يعم المانع، وفقد الشرط ونحوهما مما يخل بالمركب الارتباطي، ولو مع عدم اعتبار الهيئة الاتصالية فيه، حيث أطلق في الصلاة على القهقهة، والكلام، ونواقض الوضوء، وخروج الدم الرافع للطهارة الخبثية، والالتفات المنافي للاستقبال.