نعم، قد يكون الرفع واقعيا بالإضافة إلى الآثار المترتبة على التنجز التي هي من سنخ الالزام والمؤاخذة، كالكفارات والحدود، كما هو الحال بالإضافة إلى رفع ما لا يعلم أيضا، بخلاف مثل القضاء والإعادة المترتبين عقلا وشرعا على مجرد عدم الامتثال، من دون أن يردا مورد الالزام والمؤاخذة، وقد تقدم في الاستدلال للبراءة بحديث الرفع ما ينفع في المقام.
على أنه لو فرض كونه كالاضطرار مانعا من فعلية التكليف فمقتضى فرض عموم الملاك للناسي عدم الاجتزاء بالناقص منه، كعدم الاجتزاء بالناقص من المضطر، بل يجب عليه التدارك بالإعادة بعد ارتفاع نسيانه في الوقت، لفرض عدم استيفائه الملاك، كما يجب عليه التدارك لو نسي أصل الواجب.
بل ذلك هو مقتضى إطلاق الخطاب، لان ثبوت التكليف في كل جزء من أجزاء الوقت ليس بعناية البقاء والاستمرار من اللاحق للسابق، نظير الحكم الاستصحابي، ليكون سقوطه في حال النسيان مانعا من فرض الاستمرار في ما بعده، بل من حيت تمامية الموضوع فيه، فامتناع ثبوته في بعض الاجزاء من جهة النسيان لا ينافي ثبوته في ما بعده، لتحقق الموضوع فيه.
وأما لو ارتفع النسيان بعد الوقت فوجوب القضاء مبني على إطلاق دليله، فإن كان موضوعه عدم الاتيان بالواجب في ظرف تمامية ملاكه كان واجبا مطلقا، وإن كان موضوعه عدم الاتيان بالواجب في ظرف فعلية وجوبه كان واجبا إن قلنا بعدم رافعية النسيان للتكليف، وإلا لم يكن واجبا، كما هو الحال في الاضطرار.
نعم، لو فرض كون المأتي به مانعا من استيفاء الملاك، أو موجبا لحدوث المزاحم المانع من فعلية تأثره في التكليف - على ما تقدم في الوجه الثاني من الصورة الأولى - نعين الاجتزاء به، كما سبق.
إلا أنه لا ريب في كون ذلك خلاف الأصل، لان سقوط التكليف بغير