عدم منجزيته مطلقا أو في بعض الصور.
وقد ذكر شيخنا الأعظم قدس سره أنه لا مجال للبناء على منجزية العلم الاجمالي بالإضافة إلى الملاقي، لعدم المعارض لاستصحاب الطهارة فيه بعد سقوط الأصل في الملاقى وطرفه بالمعارضة في مرتبة سابقة على جريانه فيه، إذ في مرتبة جريان الأصل في الملاقى لا يجري الأصل في الملاقي، لأنه مسبب عنه، فيتعارض الأصل الجاري في الملاقى والأصل الجاري في طرفه بسبب العلم الاجمالي بكذب أحدهما ولزوم المخالفة القطعية منهما، وبعد سقوطهما يجري الأصل في الملاقي بلا معارض.
وأما ما أشار إليه بعض مشايخنا من أن الأصل الجاري في الملاقي وإن كان متأخرا رتبة عن الأصل الجاري في الملاقى، إلا أن كلا الأصلين في عرض الأصل الجاري في الطرف الآخر، بلا ترتب بينهما، لان ملاك الترتب بين الأصول الشرعية هو التسبب وكون مؤدى أحد الأصلين موضوعا لمؤدى الآخر، ولا تسبب هنا بين الأصل الجاري في الطرف الآخر وكلا الأصلين الجاريين في الملاقى والملاقي، وليس المراد باتحاد رتبة الأصلين إلا محض عدم المقتضي لتقدم أحدهما على الآخر، لا وجود المقتضي للاتحاد ليمتنع اتحاد الشئ رتبة مع كلا الامرين المترتبين.
فهو مندفع: بأن عدم الترتب بين الأصل الجاري في الطرف الآخر والأصل الجاري في الملاقي لا يقتضي التعارض بينهما، لتوقف التعارض على جريانهما في عرض واحد، والمفروض سقوط الأصل الجاري في الطرف الآخر بمعارضة الأصل الجاري في الملاقى المفروض كونه في عرضه أيضا، وحيث كان الأصل في الملاقي متأخرا رتبة عن الأصل في الملاقى تعين عدم المعارض له في مرتبة جريانه، لسقوط معارضه في المرتبة السابقة عليه وإن لم يكن متأخرا عنه رتبة.