تقييد، وقد يكون متعلقا حين اتصافه بقيد في الخارج.
مثلا: الحج المطلق لا يتصف بالوجوب، بل المتصف هو المتصف بالاستطاعة الخارجية، فما لم يوجد هذا القيد يستحيل تعلق الطلب الفعلي به وكونه طرفا للنسبة الطلبية، فالقيد راجع إلى المادة بما هي منتسبة إلى الفاعل ".
بل أنكر (قدس سره) كون مراد شيخنا الأعظم (قدس سره) ما هو ظاهر التقريرات من رجوع القيد للمادة، بنحو يكون من قيود الواجب مع إطلاق الوجوب وفعليته، حاكيا عن السيد الشيرازي (قدس سره) عدم صحة النسبة المذكورة.
لكنه لا يناسب تصدي شيخنا الأعظم (قدس سره) بما ذكره للرد على صاحب الفصول (قدس سره) الذي فرق بين المشروط والمعلق بأن القيد في الأول للتكليف وفي الثاني للمكلف به مع إطلاق التكليف وفعليته قبل الشرط، فرد عليه بأن القيود وإن اختلفت لفظا في مقام الاثبات، إلا أنها لا تختلف لبا في مقام الثبوت، بل هي راجعة للمكلف به مطلقا مع فعلية التكليف على كل حال، وإنما تختلف في كونها موردا للتكليف تارة، وعدمه أخرى.... إلى آخر ما تقدم، بنحو يظهر للناظر فيه انتظام المطلب وتناسقه، حيث يبعد معه اشتباه المقرر فيه جدا، بل يكاد يقطع بعدمه.
على أن ما ذكره بعض الأعاظم (قدس سره) لا يخلو عن غموض وإشكال، إذ لحاظ المادة بما هي منتسبة راجع إلى تقييدها بالنسبة، وإذا كانت آلية المعنى الحرفي مانعة من تقييده كانت مانعة من التقييد به، إذ لابد من لحاظ كل من القيد والمقيد استقلالا، لان التقييد نحو من النسبة التي لا تقوم