غير اختياري لا يصح على الاطلاق وبلحاظ جميع المقدمات، بنحو يقتضي الداعوية للانبعاث إليه من حيثيتها، حتى مع حيثية المقدمة غير الاختيارية، لاستحالة ذلك، والقائل بإمكان المعلق إنما يلتزم بإمكان البعث للامر الاستقبالي من غير حيثية المقدمة غير الاختيارية، بنحو يقتضي الانبعاث إليه في وقته بعد تحققها لا مطلقا، كما فيما تكون جميع مقدماته اختيارية.
ومنه يظهر أنه لا مجال للمنع من المعلق تارة: لقبح التكليف بما لا يطاق. وأخرى: لان الغرض من التكليف جعل الداعي العقلي لموافقته، ومع تعذر موافقته يمتنع تحقق الداعي إليها، فيلغو جعل التكليف والخطاب به، لتخلف غرضه.
لوضوح أن الوجهين المذكورين إنما يتوجهان لو كان المدعى فعلية التكليف في المقام بالنحو المقتضي للداعوية على الاطلاق حتى مع حيثية المقدمة المذكورة، حيث يقبح مع فرض تعذر الانبعاث، ويكون لا غيا لتخلف غرضه.
أما حيث كان المدعى أن فعلية التكليف إنما تقتضي الانبعاث للمكلف به في وقته الذي يقدر عليه فيه، لان ذلك هو الغرض منه، فلا يلزم التكليف بما لا يطاق، ولا يكون لاغيا.
نعم، قد يدعى أن داعوية التكليف لتمام مقدماته ارتباطية، فلا يمكن التفكيك بينها في الداعوية. ولذا سبق منا في رد ما ذكره شيخنا الأعظم (قدس سره) في الواجب المشروط امتناع تعلق التكليف بالمقيد من دون أن يقتضي التكليف بتحصيل القيد المقدور.
كما لا إشكال في أن تعذر بعض مقدمات الواجب رأسا مانع من