لا قيدا للمعنى الموضوع له. لكن لا طريق لاحراز اشتراط الواضع، ولا سيما مع ما هو المعلوم من عدم تنبه الواضع لذلك في مثل الاعلام الشخصية، وعدم وجود واضع خاص في غيرها، على ما سبق.
إلا أن يرجع إلى خروجه عن طريقة أهل اللسان - كما ذكرناه آنفا - فلا يصح الاستعمال مطلقا حتى مجازا.
وإن كان المراد بالوحدة الوحدة الشخصية، بمعنى أن اللفظ موضوع للمعنى بقيد تشخصه خارجا في فرد واحد، فيمتنع الاستعمال في معان متعددة لأنه يتوقف على إرادة أفراد بعددها.
ولعل ذلك هو مراد صاحب المعالم، لأنه خص ذلك بالمفرد دون المثنى والجمع.
فهو غير بعيد في الجملة، لتبادر الوحدة عرفا منه، ومن ثم كان المفرد مقابلا للمثنى والجمع لا أعم منهما.
لكنه يختص ببعض الأسماء مما يختص بالواحد، مما يفرق فيه بين الجنس والواحد بالتاء، كتمرة وكمأة، والمفرد النكرة، حيث يختص أو ينصرف للواحد، دون ما يراد من الجنس الصادق على القليل والكثير، كاسم الجنس المعرف باللام، والمواد الاشتقاقية التي تقع موردا للأحكام التكليفية، كمادة:
(اضرب) و (صل) وكذا الاعلام والحروف والهيئات ونحوها مما لا يدل إلا على المعاني بحدودها المفهومية.
مع أن الوحدة لما كانت قيدا في المعنى ومن شؤونه لا أمرا مقابلا له فلا يخل بها الاستعمال في أكثر من معنى، حيث لا يراد بكل منهما إلا المقيد بها، فيكون المراد واحد من كل من المعنيين.