الثاني: استحالة نفي التقييد به وشمول الخطاب لصورة فقدان القيد، ومراد المحقق النائيني (قدس سره) من هذين التفسيرين التفسير الثاني بقرينة أنه (قدس سره) أراد من الاطلاق المستحيل نفي التعبدية واثبات التوصلية.
وأما التفسير الأول، فيرد عليه أنه يتبع ملاك الاستحالة، فإنه إن كان قائما بنفس ثبوت الحكم، فإذن الاطلاق كالتقييد مستحيل بملاك واحد وفي عرض واحد، لأن استحالة التقييد تستلزم استحالة الاطلاق، وإن كان قائما بعملية التقييد فحسب، فلا يكون الاطلاق مستحيلا.
السادسة: أنه على الرأي المختار من إمكان أخذ قصد القربة في متعلق الأمر، فلا مانع من التمسك باطلاق دليله عند الشك في اعتباره، وأما على الرأي القائل باستحالة أخذه فيه فلا يمكن التمسك بالاطلاق، سواء فيه القول بأن استحالة التقييد تستلزم استحالة الاطلاق أم القول بأنها تستلزم ضرورته على تفصيل تقدم، وأما إذا لم يكن هناك اطلاق لفظي، فلا مانع من التمسك بالاطلاق المقامي الناشئ من السكوت في مقام البيان إذا كان.
السابعة: قد يقال كما قيل أن الأصل في الواجب التعبدية، فالتوصلية بحاجة إلى دليل، وقد استدل على ذلك بوجوه ولا يتم شيء منها، وقد مر تفصيل ذلك.
الثامنة: أن مقتضى الأصل العملي على المختار من إمكان أخذ قصد القربة في متعلق الأمر البراءة، باعتبار أن المقام حينئذ داخل في كبرى مسألة الأقل والأكثر الارتباطيين، والصحيح في تلك المسألة هو أصالة البراءة عقلا وشرعا، وأما على القول بعدم إمكان أخذه فيه، فعلى مقالة المحقق الخراساني (قدس سره) أصالة الاشتغال، ولكن الصحيح أصالة البراءة، وأما على مقالة المحقق النائيني (قدس سره) من أن استحالة التقييد تستلزم استحالة الاطلاق، فالصحيح فيها أيضا أصالة