التشريعي الاعتباري المتمثل في أمر المولى، فالأمر مصداق للطلب، فان الآمر يسعى ويتصدى لتحريك غيره وراء الشئ المقصود والمطلوب بأمره المتجه إليه.
وثانيا: أن المتبادر من الأمر والمنسبق منه حصة خاصة من الطلب مباشرة لا الواقعة المهمة، وهذا دليل على أنه معناه الموضوع له لا أنه من مصاديقه.
وثالثا: أن الطلب معنى حدثي قابل للتصريف والاشتقاق، وأما الواقعة فهي معنى جامد، ومن الواضح أن الجامع الذاتي بين المعنى الحدثي والمعنى الجامد غير متصور.
ورابعا: أن اختلافهما في الجمع أظهر شاهد على عدم وحدة معنى الأمر، إذ لو كان المعنى واحدا فلا يمكن أن يكون تعدد الجمع واختلافه بلحاظ اختلاف مصاديقه، لأن ذلك غير معهود في اللغة.
وخامسا: أن اطلاق الأمر على الطلب لو كان باعتبار أنه مصداق للواقعة، لم يكن فرق بين الطلب التشريعي والطلب التكويني، فكما أن الأول مصداق للواقعة فكذلك الثاني، مع أن الأمر لا يصدق على الطلب التكويني، فإذا طلب شخص مالا من آخر، فلا يقال أنه أمره به.
فالنتيجة، أن ما أفاده المحقق النائيني (قدس سره) من أن معنى الأمر معنى واحد وهو الواقعة والحادثة والاختلاف إنما هو في مصاديقه، مما لا يمكن المساعدة عليه.
فالصحيح، ما ذكرناه من أن الأمر مشترك لفظي بين المعنى الحدثي وهو حصة خاصة من الطلب وبين المعنى الجامد الذي ينطبق على الفعل والحادثة والواقعة والشأن والغرض والمحال والعدم وهكذا، وهو معنى موسع وإن لم يكن مرادفا للشيء وليس مشتركا معنويا.