على امتثاله بحكم الشرع، حيث إنه يوجب تفويت واجب أهم منه. ومن المعلوم أنه لا يجوز امتثال ما يوجب تفويت ما هو أهم منه بنظر الشرع.
ونتيجة ذلك: هي أنه لا مانع من كون الواجب الأهم واجدا للملاك الملزم في هذا الحال، لا عقلا ولا شرعا.
وعليه فما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) من أن وجود الملاك في كل منهما مشكوك فيه، لصلاحية كل واحد منهما لأن يكون رافعا لملاك الآخر، من دون فرق بين تساوي الملاكين، وكون أحدهما أهم من الآخر لا يمكن المساعدة عليه بوجه، وذلك لما عرفت من الضابط لتقديم الأهم على المهم في المقام من ناحية، وكونه واجدا للملاك من ناحية أخرى وإن كانت الناحية الأولى مترتبة على الناحية الثانية كما هو واضح. هذا تمام الكلام فيما إذا كان أحدهما معلوم الأهمية.
وأما إذا كان محتمل الأهمية فهل يتقدم في مقام المزاحمة على الطرف الآخر الذي لا تحتمل أهميته أصلا كما هو الحال فيما إذا كان كل منهما مشروطا بالقدرة عقلا أم لا؟ وجهان، الظاهر أنه لا مانع من التقديم.
والوجه في ذلك: هو أن المكلف بعدما لا يتمكن من امتثال كلا الواجبين معا ويتمكن من امتثال أحدهما دون الآخر فلا محالة يدور أمره بين امتثال أحدهما تخييرا، وامتثال خصوص ما تحتمل أهميته.
وعليه فيدخل المقام في كبرى دوران الأمر بين التعيين والتخيير في مقام الامتثال، وقد ذكرنا في غير مورد: أن في دوران الأمر بين التعيين والتخيير في غير مقام الامتثال والحجية وإن كان الصحيح هو جريان البراءة عن التعيين إلا أن في هذين المقامين لا مناص من الاشتغال والالتزام بالتعيين، وذلك لأن حصول البراءة بامتثال ما تحتمل أهميته معلوم: إما من جهة التعيين، أو التخيير. وأما حصولها بامتثال مالا تحتمل أهميته فغير معلوم (1).