ونتيجة ذلك: أنها لا تنعقد إذا كان الوفاء بها مستلزما لترك واجب أو فعل محرم، لانطباق عنوان محلل للحرام عليه. ومن الواضح أن هذا عين اعتبار القدرة في متعلقه شرعا.
وقد تبين لحد الآن: أن الصحيح في وجه اشتراط وجوب الوفاء بالقدرة شرعا هو ما ذكرناه، لا ما ذكره شيخنا الأستاذ (قدس سره) كما مر.
وأما النقطة السادسة - وهي أن الاكتفاء في صحة النذر برجحان متعلقه في مقام العمل ولو باعتبار تعلق النذر به يستلزم جواز تحليل المحرمات بالنذر - فيردها: أن ما ذكره السيد (قدس سره) في العروة لا يستلزم ما أفاده، والوجه فيه: هو أنه لا إشكال في اعتبار رجحان متعلق النذر في صحته، وأنه لابد أن يكون راجحا ولو من جهة تعلق النذر به. هذا من جانب.
ومن جانب آخر: أنه لا يمكن أن يقتضي وجوب الوفاء بالنذر رجحان متعلقه، ضرورة استحالة اقتضاء الحكم لوجود شرطه وتحقق موضوعه في الخارج.
فالنتيجة على ذلك: هي أن رجحان متعلق النذر مرة يكون باقتضاء ذاته مع قطع النظر عن عروض أي عنوان عليه. ومرة أخرى يكون بعروض عنوان خارجي طارئ عليه، ولا يكون ذلك إلا باقتضاء دليل خارجي، ولا ثالث لهما، بمعنى أن الشئ إذا لم يكن في نفسه راجحا فصحة تعلق النذر به تحتاج إلى دليل من الخارج يدل على صحة النذر الكاشفة عن طروء الرجحان عليه، فإن دل دليل على صحته، كما هو الحال في الإحرام قبل الميقات والصوم في السفر، حيث قد قام الدليل من الخارج على صحة نذرهما (1)، مع أنهما ليسا براجحين في نفسيهما فنلتزم بها، وإلا فلا.
ومراد السيد (قدس سره) من الرجحان الجائي من قبل النذر هو ما ذكرناه من قيام الدليل الخارجي على صحة النذر الكاشف عن رجحان متعلقه بعنوان ثانوي،