رجوع الحيثيات التعليلية إلى التقييدية.
وأخرى: بإنكار رجوعها إليها فيما كان الوجوب بحكم الشرع ولم يكن للعقل دخل فيه إلا بنحو الكاشفية.
وفيه: أن العقل إذا كشف عن حكم بملاكه العقلي لا يمكن أن يكشف أوسع أو أضيق من ملاكه، ولا في موضوع آخر غير حيثية الملاك، و هذا واضح جدا.
والاحتمال الثاني - الذي يشعر به صدر كلامه ويظهر من ذيله -: أن وقوع المقدمة على صفة الوجوب مطلقا يتوقف على قصد التوصل، لكن لا تظهر الثمرة في غير العباديات إلا في المقدمات المحرمة، فمع عدم قصد التوصل يبقى الفعل على حكمه السابق، فيحرم الدخول في ملك الغير مع عدم قصد التوصل، وصريح كلامه أنه لا يختص النزاع بالمقدمة المحرمة، لكن تظهر الثمرة في غير العباديات فيها (2).
وكيف كان يرد عليه: أن وقوع الفعل على صفة الوجوب في التوصليات لا يتوقف على القصد، وإن كان الوقوع على صفة الامتثال موقوفا عليه، فإذا كان غسل الثوب واجبا متعلقا لإرادة المولى، فغسله بلا توجه إلى وجوبه وإن لم يعد امتثالا لامره، لكن يقع في الخارج مصداق ما هو واجب ومتعلق إرادته، ولا نعني بالوقوع على صفة الوجوب إلا ذلك