لا مستحق للاجر بالمعنى المتقدم.
وأما ما ربما يقال: من أن الآتي بالمقدمة بقصد التوصل إلى ذي المقدمة مشتغل بامتثال الواجب النفسي ومستحق للمدح والثواب، وهما من رشحات الثواب الذي للواجب النفسي (1).
ففيه: أن الاشتغالات بالواجب النفسي لا يكون إلا بالشروع فيه نفسه لا مقدماته، ولو أطلق عليه لا يكون إلا من باب التوسع، وهو لا يوجب شيئا.
مع أن مجرد الاشتغال بالنفسي - أيضا - لا يوجب الاستحقاق، فالاشتغال بالصلاة لا يوجب استحقاق الاجر عند الله، ولا الأجرة على الامر أو المستأجر، وإنما الاجر والأجرة على الاتيان بمتعلق الامر، و لا يكون ذلك إلا بإتمام الواجب، والامر لا يقسط على أجزأ المتعلق كما مر في الصحيح والأعم (2).
وأما رشح ثواب الواجب النفسي على المقدمات، فمما لا يرجع إلى محصل ومعنى معقول، مع أنه على فرض صحته لازمه عدم كثرة الثواب مع كثيرة المقدمات، لان ثواب الواجب النفسي على الفرض مقدار محدود يترشح منه إلى المقدمات، فكلما كثرت المقدمات يقسط ذلك الثواب عليها، فيكون الثواب مقدارا محدودا لا يتجاوزه قلت المقدمات