وقد استشكل على الواجب المعلق بأمور:
أهمها ما حكاه المحقق الخراساني (1) عن بعض أهل النظر وفصله و قرره بعض المدققين في تعليقته (2)، ولم يأت بشئ مقنع مع طوله، و تلخيصه:
أن الإرادة هي الشوق البالغ حد نصاب الباعثية، وهي جز أخير للعلة التامة لتحريك العضلات، فلا يمكن تعلقها بأمر استقبالي، للزوم انفكاك العلة التامة عن المعلول.
نعم الشوق المتعلق بالمقدمات بما هي مقدمات من الشوق إلى ذي المقدمة، لكن في المقدمات يصل إلى حد الباعثية لعدم المزاحمة، دون ذي المقدمة فإن فيه يبقى بحاله إلى أن يرفع المانع، فيصل إلى حد النصاب.
وأما الإرادة التشريعية فلا يمكن أن تتعلق بأمر استقبالي، لعدم إمكان انبعاث المكلف، ومعه لا يمكن البعث، لأنه لغرض جعل الداعي.
ثم شرع في إن قلت قلت مما لا داعي لذكرها.
والجواب: أما عن الإرادة التكوينية، فغاية ما يمكن أن يقال في بيان كونها علة تامة لحركة العضلات: إن القوى العاملة للنفس وآلاتها المنبثة هي فيها، لما كانت تحت سلطان النفس وقدرتها، بل هي من مراتبها النازلة وشئونها، فلا يمكن لها التعصب على إرادتها، فإذا أرادت قبضها تنقبض أو بسطها